Read this page in English
النص الكامل

نظام السيارات لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام السيارات. قرار رقم 1493 تاريخ 25/08/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يحظر: أولا ـ تجاوز عربة في المنعطفات والأكواع التي لا تتجاوز دائرتها الخمسين مترا. إذا مر أحدهم في منعطف أو كوع وكان النظر فيه محجوبا فليس عليه فقط أن يحافظ بكل دقة على السير للجهة اليمنى وأن يسمع صوت المنبه بشدة بل عليه أيضا أن يخفف السير بنوع أن يمكنه توقيف عربته بأي وقت كان على مسافة توازي طولها. ثانيا ـ أخذ عدد من الركاب يزيد على العدد المخصص لكل عربة بحسب تكوينها. ثالثا ـ وضع أثقال في العربة تزيد وزنا على ما حدده لها صاحب المعمل. رابعا ـ وضع أشياء وأدوات تزيد حجما على ما هو محدد للعربة.

المادة 8 من نظام السيارات https://lebaneselegislation.com/text/185197/article/8/