المادة 3
مادة 3: على السكريتير العام ومدير العدلية ومدير المالية وحاكم مدينة بيروت المستقلة إداريا تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 5 أيلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو .
قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكريتير العام ومدير العدلية ومدير المالية وحاكم مدينة بيروت المستقلة إداريا تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 5 أيلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو .
المادة 3 من قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/185198/article/3/