Read this page in English
النص الكامل

مختلف تاريخ 07/04/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مختلف تاريخ 07/04/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: بمقتضى القرار رقم 447 الصادر من مجلس إدارة لبنان القديم يجب على كل قرية تملك غابات أو أراضي قابلة (التحريش) أن تنتخب لجنة للأحراج مؤلفة من ثلاثة أعضاء إذا لم يكن لها بلدية ويجب أن يصادق حاكم لبنان الكبير على الانتخاب وأن يشرف المحافظ على أعمال اللجنة

المادة 14 من مختلف تاريخ 07/04/1922 https://lebaneselegislation.com/text/185210/article/14/