Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على السكريتير العام والقائمقام قائد سرية الشرطة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 24 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

المادة 2 من قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/185215/article/2/