قرار رقم 1509 02/09/1922
اعتبار بيت الدين سجن قلعه
قرار رقم 1509 تاريخ 02/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1509
- التاريخ
- 02/09/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 154
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1509 تاريخ 02/09/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1509 تاريخ 02/09/1922 اعتبار قرية بيت الدين مركزا لحبس القلعة
- قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 تنظيم مبادلة الذهب في مدينة بيروت
- قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 اجازة التعامل بالذهب
- قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 انشاء وظيفة نائب ثان لقاضي الصلح في محكمة بيروت الصلحية يختص بتعيينات جديدة في محكمة بيروت الصلحية
- قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 احداث حاكم صلح جديد في بيروت
- قرار رقم 1499 تاريخ 29/08/1922 جعل دائرة بلدية برج حمود مستقلة منفصلة عن سن الفيل