قرار رقم 75 17/07/1920
وضع الرسوم على التبغ والسكائر في لبنان القديم
قرار رقم 75 تاريخ 17/07/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 75
- التاريخ
- 17/07/1920
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 165-167
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 75 تاريخ 17/07/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1419 تاريخ 12/07/1920 رسوم التخليص في الجمرك
- قرار رقم 1416 تاريخ 12/07/1920 اجازات السفر
- قرار رقم 1371 تاريخ 22/07/1920 محاكمة المأمورين الاداريين
- قرار رقم 1423 تاريخ 12/07/1920 تحويل العملة المصرية الى السورية
- قرار رقم 1417 تاريخ 12/07/1920 مراقبة المطبوعات
- قرار رقم 1456 تاريخ 26/07/1920 منع المختارين في بيروت عن اعطاء شهادات للبنانيين