Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 75 17/07/1920

وضع الرسوم على التبغ والسكائر في لبنان القديم

قرار رقم 75 تاريخ 17/07/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
17/07/1920
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 165-167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 17/07/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920