المادة 5
مادة 5: على السكرتير العام ومدير الداخلية ان ينفذا كل في ما اختص به احكام هذا القرار
قرار رقم 1278 تاريخ 04/04/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1278 تاريخ 04/04/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على السكرتير العام ومدير الداخلية ان ينفذا كل في ما اختص به احكام هذا القرار
المادة 5 من قرار رقم 1278 تاريخ 04/04/1922 https://lebaneselegislation.com/text/185230/article/5/