Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: إن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 عدلت كما يأتي: إن الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يطلبون للمثول أمام مجلس تحقيق أو لجنة تحقيق يحق لهم أيضا أن يتقاضوا راتبهم. أما الذين تكف أيديهم مؤقتا عن القيام بوظائفهم لما يمكن أن يصدر عليهم من الأحكام التأديبية فيستمرون على قبض نصف رواتبهم ما دامت أيديهم مكفوفة وإذا لم يعاقبوا بالعزل فإن الحاكم يفصل عندئذ في أمر إعطائهم مجموع رواتبهم المستحقة منذ اليوم الذي كفت فيه أيديهم.

المادة 1 من قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922 https://lebaneselegislation.com/text/185237/article/1/