Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3400 تاريخ 19/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

على جميع اصحاب الحطام ان يعلموا الادارة كتابة وبدون امهال عن وجود هذا الحطام ومكانها, الادارة تنظر في ما اذا كان يجب وضع علامات عليها اذا قضت الادارة بوضع العلامات فيجب على صاحب الحطام القيام بوضعها وفقا للشروط المشار اليها في المادة 9 وضمن المهل التي تحدد له والتي لا يجوز ان تتجاوز ثمانية ايام الا في ظروف القوة القاهرة في حال انقضاء هذه المهلة توضع العلامات ادارة على نفقة صاحب الحطام ومسؤوليته ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار والتعويضات المدنية التي تعرض لها المخالف.

تخضع الحطام الموجودة بتاريخ توقيع هذا القرار للاحكام السابقة.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/185241/article/13/