المادة 15
تعاين مخالفات قواعد وضع العلامات بمحضر ضبط, وهي الدرجة الاولى من صلاحية المحكمة البدائية التابع لها مكان المخالفة.
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3400 تاريخ 19/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعاين مخالفات قواعد وضع العلامات بمحضر ضبط, وهي الدرجة الاولى من صلاحية المحكمة البدائية التابع لها مكان المخالفة.
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/185241/article/15/