Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3400 تاريخ 19/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

تعاين مخالفات قواعد وضع العلامات بمحضر ضبط, وهي الدرجة الاولى من صلاحية المحكمة البدائية التابع لها مكان المخالفة.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/185241/article/15/