المادة 17
تدفع الجزاآت النقدية المفروضة عملا بالاحكام السابقة لرئاسة الميناء التابع لها مكان المخالفة. يدفع رئيس الميناء ثلث حاصل الغرامات الصافي لمحرري الضبط.
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3400 تاريخ 19/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع الجزاآت النقدية المفروضة عملا بالاحكام السابقة لرئاسة الميناء التابع لها مكان المخالفة. يدفع رئيس الميناء ثلث حاصل الغرامات الصافي لمحرري الضبط.
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/185241/article/17/