Read this page in English
النص الكامل

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3468 تاريخ 28/07/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

اذا وقع خلاف على تفسير احكام هذا الاتفاق يعرض الخلاف على محكمين تعين احدهما الحكومة وثانيهما البنك واذا لم يتفق المحكمان يعينان حكما اعلى ليفصل في الخلاف بصورة نهائية. واذا لم يحصل الاتفاق بينهما على تعيين هذا الحكم يعينه حينئذ رئيس الجمهورية اللبنانية وممثل الجمهورية الفرنسوية لدى الحكومة اللبنانية معا. يتحمل نفقات التحكيم الفريق الخاسر

المادة 23 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/text/185327/article/23/