Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 155 22/01/1919

منع الاكتساء بثياب الجند وحملها

قرار رقم 155 تاريخ 22/01/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
155
التاريخ
22/01/1919
الجريدة الرسمية
العدد 35 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1918: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 155 تاريخ 22/01/1919
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1919