قرار رقم 1205 17/04/1920
تأدية رواتب المأمورين بالعملة السورية وكيفية تأديتها
قرار رقم 1205 تاريخ 17/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1205
- التاريخ
- 17/04/1920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- قرار رقم 776 تاريخ 01/09/1921 (the text)
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1205 تاريخ 17/04/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1204 تاريخ 17/04/1920 منع اصدار الآلات الصناعية من المنطقة الغربية
- قرار رقم 1206 تاريخ 19/04/1920 العملة السورية وتسعير البضائع بها
- قرار رقم 1210 تاريخ 20/04/1920 وظائف المحكمة العليا
- قرار رقم 1215 تاريخ 20/04/1920 منع تربية ونقل الحمام الزاجل
- قرار رقم 1197 تاريخ 13/04/1920 أجور السفن والزوارق
- قرار رقم 1226 تاريخ 23/04/1920 منع بيع المسكرات