Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1205 17/04/1920

تأدية رواتب المأمورين بالعملة السورية وكيفية تأديتها

قرار رقم 1205 تاريخ 17/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.

النوع
قرار
الرقم
1205
التاريخ
17/04/1920
الجريدة الرسمية
العدد 35 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1918: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 105-106
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 776 تاريخ 01/09/1921 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1205 تاريخ 17/04/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920