قرار رقم 1206 19/04/1920
العملة السورية وتسعير البضائع بها
قرار رقم 1206 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1206
- التاريخ
- 19/04/1920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1206 تاريخ 19/04/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1210 تاريخ 20/04/1920 وظائف المحكمة العليا
- قرار رقم 1215 تاريخ 20/04/1920 منع تربية ونقل الحمام الزاجل
- قرار رقم 1204 تاريخ 17/04/1920 منع اصدار الآلات الصناعية من المنطقة الغربية
- قرار رقم 1205 تاريخ 17/04/1920 تأدية رواتب المأمورين بالعملة السورية وكيفية تأديتها
- قرار رقم 1226 تاريخ 23/04/1920 منع بيع المسكرات
- قرار رقم 1232 تاريخ 24/04/1920 قيمة أوراق التمغة العدلية