المادة 3
على كل صاحب ملك مجاور للشاطىء الا يتعرض للحواجز التي تقيمها ادارة الاشغال العمومية لصد هجمات المياه وان يدع المهندسين والعملة والمفتشين يمرون بارضه.
قرار المفوض السامي رقم 1382 تاريخ 07/07/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1382 تاريخ 07/07/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل صاحب ملك مجاور للشاطىء الا يتعرض للحواجز التي تقيمها ادارة الاشغال العمومية لصد هجمات المياه وان يدع المهندسين والعملة والمفتشين يمرون بارضه.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1382 تاريخ 07/07/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185430/article/3/