قرار رقم 798 07/11/1919
الحاق دوائر المرفأ والآرصفة
قرار رقم 798 تاريخ 07/11/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 798
- التاريخ
- 07/11/1919
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 798 تاريخ 07/11/1919
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 785 تاريخ 11/11/1919 رسم الدخان
- قرار رقم 739 تاريخ 25/10/1919 الايجارات ولجانها
- قرار رقم 705 تاريخ 24/10/1919 الحاق ادارة الوثائق من دائرة البوليس
- قرار رقم 716 تاريخ 23/10/1919 الزام الصيادلة والاطباء الاخبار عن الموتى
- قرار رقم 706 تاريخ 22/10/1919 نظام السيارات والعربات
- قرار رقم 165 تاريخ 25/11/1919 منع قطع شجر التوت