Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 452 17/06/1919

قانون المحكمة العليا

قرار رقم 452 تاريخ 17/06/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
452
التاريخ
17/06/1919
الجريدة الرسمية
العدد 35 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1918: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 43-52
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 452 تاريخ 17/06/1919 (قانون المحكمة العليا)
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1919