Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 387 تاريخ 09/05/1919 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 387 تاريخ 09/05/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: وبعد إنجاز الجواز والتوقيع عليه من السلطة المفوضة بموجب المادة الثانية يوقع عليه أيضا من الطالب قبل أن يسلم له وسيوضح في الجواز مدة استعماله ولا يجوز أن تتعدى السنة الواحدة.

المادة 4 من قرار رقم 387 تاريخ 09/05/1919 https://lebaneselegislation.com/text/185482/article/4/