المادة 7
مادة 7: كل شخص لا يحمل الجواز القانوني يمكن منعه من السفر أو من النزول. وفي كل الأحوال يؤخر إلى انتهاء التحقيقات.
قرار رقم 387 تاريخ 09/05/1919 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 387 تاريخ 09/05/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: كل شخص لا يحمل الجواز القانوني يمكن منعه من السفر أو من النزول. وفي كل الأحوال يؤخر إلى انتهاء التحقيقات.
المادة 7 من قرار رقم 387 تاريخ 09/05/1919 https://lebaneselegislation.com/text/185482/article/7/