قرار رقم 221 09/05/1919
الآثار القديمة
قرار رقم 221 تاريخ 09/05/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 221
- التاريخ
- 09/05/1919
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 221 تاريخ 09/05/1919
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 387 تاريخ 09/05/1919 معاملة الآثار القديمة
- قرار رقم 374 تاريخ 01/05/1919 تعديل قانون الاعشار
- قرار رقم 213 تاريخ 29/04/1919 تأجيل استيفاء الرسوم والاموال الأميرية
- قرار رقم 381 تاريخ 23/04/1919 تنظيم السجل العدلي
- قرار رقم 348 تاريخ 16/04/1919 رسوم الاحتطاب في احراج لبنان القديم
- قرار رقم 242 تاريخ 13/04/1919 تنظيم السجون