قرار رقم 31 14/11/1918
الاوراق النقدية والتعامل بها
قرار رقم 31 تاريخ 14/11/1918. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 31
- التاريخ
- 14/11/1918
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 31 تاريخ 14/11/1918
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 40 تاريخ 13/11/1918 تشكيل القضاء العسكري
- قرار رقم 34 تاريخ 15/11/1918 تعيين لجنة لمراقبة القضاء
- قرار رقم 29 تاريخ 11/11/1918 العفو عن المحكومين السياسيين
- قرار رقم 47 تاريخ 22/11/1918 حمل السلاح وأصول حمله
- قرار رقم 12 تاريخ 05/11/1918 دفع رواتب المأمورين
- قرار رقم 14 تاريخ 02/11/1918 فصل لوائي نابلس وعكا