المادة 3
مادة 3: يحدد سعر بيع الصنف المبين في المادة الثانية ب 150 قرشا العلبة ذات العشرين لفافة بما فيه جميع الرسوم.
قرار رقم 1384 تاريخ 21/04/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1384 تاريخ 21/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/05/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد سعر بيع الصنف المبين في المادة الثانية ب 150 قرشا العلبة ذات العشرين لفافة بما فيه جميع الرسوم.
المادة 3 من قرار رقم 1384 تاريخ 21/04/1975 https://lebaneselegislation.com/text/185538/article/3/