المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا القرار بعد مرور شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 127 تاريخ 21/04/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 127 تاريخ 21/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعمل بهذا القرار بعد مرور شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 6 من قرار رقم 127 تاريخ 21/04/1966 https://lebaneselegislation.com/text/185562/article/6/