المادة 5
تقرر المنحة لمستحقيها من الطلاب بناء على طلب خطي يقدمه الى المديرية العامة للاوقاف موقع منه ومن كفيله يتضمن رغبة الطالب في الانتساب الى احدى الكليات الثلاث المحددة في المادة السابقة دون سواها.
نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين. قرار رقم 26 تاريخ 23/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقرر المنحة لمستحقيها من الطلاب بناء على طلب خطي يقدمه الى المديرية العامة للاوقاف موقع منه ومن كفيله يتضمن رغبة الطالب في الانتساب الى احدى الكليات الثلاث المحددة في المادة السابقة دون سواها.
المادة 5 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين https://lebaneselegislation.com/text/185667/article/5/