Read this page in English
النص الكامل

نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين. قرار رقم 26 تاريخ 23/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تصرف المنحة من قبل المديرية العامة للاوقاف الاسلامية الى الطالب في السنة الاولى بعد ابرازه شهادة من الجامعة بانتسابه الى احدى كلياتها المحددة في المادة الرابعة, وفي السنوات اللاحقة من مدة الدراسة بناء على شهادة من الجامعة تثبت نجاحه في عامه الدراسي وانتقاله الى العام الدراسي اللاحق.

المادة 9 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين https://lebaneselegislation.com/text/185667/article/9/