المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الحيوانات الحية من ابقار وماعز واغنام وخنازير ومنتجاتها من مقدونيا والبانيا وذلك لتفشي مرض الحمى القلاعية على اراضيها اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.
قرار رقم 330 تاريخ 23/07/1996 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 330 تاريخ 23/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 08/08/1996. الحالة: ملغى.
مادة 1: يمنع استيراد الحيوانات الحية من ابقار وماعز واغنام وخنازير ومنتجاتها من مقدونيا والبانيا وذلك لتفشي مرض الحمى القلاعية على اراضيها اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.
المادة 1 من قرار رقم 330 تاريخ 23/07/1996 https://lebaneselegislation.com/text/185674/article/1/