Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 282 03/07/1997

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري

قرار رقم 282 تاريخ 03/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 17/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
03/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 35, 17/07/1997, ص. 2832
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 03/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان

الصادر بتاريخ 10/02/1948

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد

وليد يوسف درويش رقم 2652/3 تاريخ 27/06/1996

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية

رقم 3740/م ع /96 تاريخ 11/03/1997

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للطبيب البيطري وليد يوسف درويش اللبناني الجنسية المولود في ذوق مكايل عام 1968 الحائز على شهادة ماجستير في الطب البيطري من جامعة موسكو البيطرية للعام 1996 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 3/7/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

بيروت في 03/07/1997 شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997