Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 285 03/07/1997

تشكيل لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة للاشتراك بمناقصات الادوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية

قرار رقم 285 تاريخ 03/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 24/07/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
285
التاريخ
03/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 36, 24/07/1997, ص. 2884
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 285 تاريخ 03/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على ضرورة درس العروض من الوجهة الفنية

وتحديد مدى انطباق المواصفات الفنية المحددة

والمرقفة بدفتر الشروط الخاص بكل مناقصة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قوامها السادة: - مدير الثروة الحيوانية الدكتور منصور كساب - رئيسا - رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان الدكتور سمير خير الدين - عضوا - رئيس مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري الدكتور فضل الله منير - عضوا - رئيس مصلحة زراعة البقاع المهندس جوزيف جبور - عضوا - رئيس مصلحة المشاريع الانمائية السيد حنا الحاج - عضوا.

المادة 2

مادة 2: تتولى هذه اللجنة درس العروض من الناحية الفنية والمقدمة من قبل المشتركين وذلك قبل البت بعملية استلام هذه الادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية وتطبيق دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: تشرف هذه اللجنة على استلام المشتروات وتقوم بدورها بتسليمها للجنة الاستلام الدائمة في وزارة الزراعة على ان تحول المشتروات بالتالي الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/7/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997