Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 188 13/07/2001

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغة العربية باسم: "اسلامية المعرفة"

قرار رقم 188 تاريخ 13/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
188
التاريخ
13/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2907-2908
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 188 تاريخ 13/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد

توفيق احمد العوجي المسجل تحت

رقم 1709 تاريخ 26/06/2001 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة

اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد توفيق احمد العوجي, اللبناني الجنسية, ترخيص باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "اسلامية المعرفة" يتحمل مسؤوليتها الصحافي توفيق داود خطاب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 13 تموز 2001 وزير الاعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001