المادة 1
مادة 1: يعدل الترخيص المعطى لشركة الضمان واعادة الضمان عبر البحار ش .م.ل. لجهة تنازلها عن ممارسة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول (حياة) والاحتقاط بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث)
قرار رقم 162 تاريخ 02/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 162 تاريخ 02/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعدل الترخيص المعطى لشركة الضمان واعادة الضمان عبر البحار ش .م.ل. لجهة تنازلها عن ممارسة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول (حياة) والاحتقاط بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث)
المادة 1 من قرار رقم 162 تاريخ 02/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/185775/article/1/