Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 16/06/2001

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع وتصريف منتوجاتها في البقاع الغربي والاوسط "الارض"

قرار رقم 76 تاريخ 16/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
16/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2905-2906
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 16/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6719 تاريخ

15/05/1995 (تعيين رئيس مصلحة),

بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ

21/05/2001,

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيما

المادة 48 منه),

وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون

الاقتصادية والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع وتصريف منتوجائها في البقاع الغربي والاوسط"الارض " والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 322/1 تاريخ 30/09/1997 ويعين السيد خضر موسى مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية ومبلغ قدره 300000 ليرة لبنانية وفقا لمقررات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/08/2000 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار بعد صدوره في الجريدة الرسمية ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

16 حزيران 2001 عن المدير العام للتعاونيات نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001