المادة 1
مادة 1: يعين السادة, المعددة اسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:
قرار رقم 112 تاريخ 10/06/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 10/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 20/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعين السادة, المعددة اسماؤهم أدناه بصفة "خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك", في نطاق الخبرة والفصول المحددة تجاه كل منهم, وفقا لما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 10/06/2002 https://lebaneselegislation.com/text/185813/article/1/