Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 20/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المادة 10 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: على المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان: 1- انشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام, مدير المخاطر, مدير العمليات, مدير الخزينة, مدير الفروع ومن مسؤول عن الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي. 2- انشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والانظمة المرعية (Compliance Unit) وتسمى فيما بعد "وحدة التحقق" 3- تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع المصرف/ المؤسسة المالية .

المادة 5 من قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002 https://lebaneselegislation.com/text/185834/article/5/