Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 243 تاريخ 31/05/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 243 تاريخ 31/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 20/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار المتبقية بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية, وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية, وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 2 من قرار رقم 243 تاريخ 31/05/2002 https://lebaneselegislation.com/text/185835/article/2/