المادة 3
مادة 3: يشترط ان يكون للجمعية والاتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية.
قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1987. الحالة: ملغى.
مادة 3: يشترط ان يكون للجمعية والاتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية.
المادة 3 من قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/text/185912/article/3/