المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /2200/ ل ل الفين ومايتي ليرة لبنانية في الشهر.
قرار رقم 1 تاريخ 31/07/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 31/07/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /2200/ ل ل الفين ومايتي ليرة لبنانية في الشهر.
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 31/07/1986 https://lebaneselegislation.com/text/185930/article/1/