Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 497 22/07/1999

يتعلق باعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم: "النادي الرياضي" (في النبي ايلا محافظة البقاع قضاء زحلة)

قرار رقم 497 تاريخ 22/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/07/1999. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
497
التاريخ
22/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/07/1999, ص. 2166
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 796 تاريخ 25/10/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 497 تاريخ 22/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104

تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الكشف الميداني بتاريخ

02/11/1997,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

2637/د تاريخ 08/12/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

5651/2 تاريخ 24/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم النادي الرياضي ـ النبي أيلا للسادة: علي محمد السيد ـ أحمد حسين أمين السيد، غازي شريف أمين السيد، محمد ديب أمين السيد، فضل محمد ديب السيد، د. فؤاد أبو الحسن، مهدي علي رضا السيد. مركزها: محافظة البقاع ـ قضاء زحلة ـ بلدة النبي أيلا. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد السيد.

المادة 2

مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية النادي الرياضي هي: كرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 تموز 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون

بيروت في 22 تموز 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999