المادة 2
يجب ان تزود الشارات المبينة اعلاه عند هبوط الليل بمصباح ذو نور احمر قاني وغير مبهر للنظر يضاء حتى الصباح او ان تكون هذه الشارات مدهونة بمادة فوسفورية.
قرار رقم 1538 تاريخ 26/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1538 تاريخ 26/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تزود الشارات المبينة اعلاه عند هبوط الليل بمصباح ذو نور احمر قاني وغير مبهر للنظر يضاء حتى الصباح او ان تكون هذه الشارات مدهونة بمادة فوسفورية.
المادة 2 من قرار رقم 1538 تاريخ 26/07/1962 https://lebaneselegislation.com/text/185997/article/2/