Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1538 تاريخ 26/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1538 تاريخ 26/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجب ان تزود الشارات المبينة اعلاه عند هبوط الليل بمصباح ذو نور احمر قاني وغير مبهر للنظر يضاء حتى الصباح او ان تكون هذه الشارات مدهونة بمادة فوسفورية.

المادة 2 من قرار رقم 1538 تاريخ 26/07/1962 https://lebaneselegislation.com/text/185997/article/2/