المادة 2
مادة 2: يخضع تشغيل معدات الاشغال العامة ضمن المناطق المأهولة بترخيص مسبق من المحافظ الذي عليه ان يحدد ساعات العمل حسب الاماكن.
قرار رقم 1539 تاريخ 26/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1539 تاريخ 26/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخضع تشغيل معدات الاشغال العامة ضمن المناطق المأهولة بترخيص مسبق من المحافظ الذي عليه ان يحدد ساعات العمل حسب الاماكن.
المادة 2 من قرار رقم 1539 تاريخ 26/07/1962 https://lebaneselegislation.com/text/185998/article/2/