Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1615 03/08/1962

يتعلق بتجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بالانوار اثناء الليل وعند الضباب

قرار رقم 1615 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1615
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1381-1382
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1615 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجب ان تجهز المركبات التي تجرها الحيوانات اثناء الليل وعند الضباب بالانوار التالية:

- في المقدمة من الجهة اليسرى بمصباح يبعث نورا ابيض غير مبهر للنظر يرى على مسافة /50/ مترا.

- في المؤخرة بجهازين عاكسين للنور غير مثلثي الشكل ذات لون احمر او برتقالي يرى جليا عندما تقع عليها انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل وتركب في طرفي المركبة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962