المادة 2
مادة 2: يحظر تحويل الورق المقوى المدخل موقتا عملا باحكام المادة السابقة الى علب سجاير في الاراضي اللبنانية.
غير محدد رقم 1499 تاريخ 25/08/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من غير محدد رقم 1499 تاريخ 25/08/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/08/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحظر تحويل الورق المقوى المدخل موقتا عملا باحكام المادة السابقة الى علب سجاير في الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من غير محدد رقم 1499 تاريخ 25/08/1950 https://lebaneselegislation.com/text/186035/article/2/