المادة 1
مادة 1: ان الغرفة المعاونة في محكمة الاستئناف اللبنانية التي نص على الغائها في المادة 8 من القرار عدد 178 L.R تاريخ 10 آب 1934 يمكن اعادتها موقتا بمرسوم من رئيس الدولة حسب مقتضيات او حاجات المصلحة
قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 15/10/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 15/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3518 تاريخ 22/11/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان الغرفة المعاونة في محكمة الاستئناف اللبنانية التي نص على الغائها في المادة 8 من القرار عدد 178 L.R تاريخ 10 آب 1934 يمكن اعادتها موقتا بمرسوم من رئيس الدولة حسب مقتضيات او حاجات المصلحة
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 15/10/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186088/article/1/