Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 26/10/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 26/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3521 تاريخ 29/11/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادة 88 من المرسوم الاشتراعي عدد 6 تاريخ 3 شباط 1930 والمادة الاولى من القانون اللبناني الصادر في 16 ايار سنة 1935 يتألف المجلس العدلي المختلط من خمسة قضاة منهم ثلاثة قضاة فرنساويون وقاضيان لبنانيان ويترأسه رئيس محكمة التمييز الاول او القاضي الفرنساوي الذي ينتدبه لهذه الغاية. يعين الاعضاء بمرسوم من رئيس الجمهورية وينتقون من بين اعضاء محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 26/10/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186093/article/1/