Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 173 06/12/1937

تعديل الرسم المفروض على تعاطي تجارة العاديات

قرار رقم 173 تاريخ 06/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3542 تاريخ 24/01/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
06/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3542, 24/01/1938, ص. 1998
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 06/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 81 من القرار عدد 166/L.R. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 المشار اليه اعلاه من 25 الى 37 ليرة لبنانية سورية ونصف (سبع وثلاثين ليرة لبنانية سورية وخمسين غرشا)

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937