المادة 1
مادة 1: رفع الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 81 من القرار عدد 166/L.R. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 المشار اليه اعلاه من 25 الى 37 ليرة لبنانية سورية ونصف (سبع وثلاثين ليرة لبنانية سورية وخمسين غرشا)
قرار رقم 173 06/12/1937
قرار رقم 173 تاريخ 06/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3542 تاريخ 24/01/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفع الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 81 من القرار عدد 166/L.R. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 المشار اليه اعلاه من 25 الى 37 ليرة لبنانية سورية ونصف (سبع وثلاثين ليرة لبنانية سورية وخمسين غرشا)
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة