Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 187 15/12/1937

تعيين سمة فحص العيارات والمكاييل السنوي لسنة 1938 في مختلف دول الشرق

قرار رقم 187 تاريخ 15/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3542 تاريخ 24/01/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
187
التاريخ
15/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3542, 24/01/1938, ص. 1998-1999
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 187 تاريخ 15/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السمات التي تستعمل لاثبات اجراء عمليات الفحص السنوي على العيارات والمكاييل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تحمل صورة الحرف "C" في سنة 1938

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكاتب المصلحة المشتركة (العيارات والمكاييل) مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937