المادة 4
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938
قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3546 تاريخ 07/02/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938
المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186138/article/4/