Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3546 تاريخ 07/02/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938

المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186138/article/4/