Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3546 تاريخ 07/02/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان التعديلات التي قد تطرأ في خلال السنة على التعريفة المحددة في المادة السابقة يصدر بها قرارات من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة البارود وبعد اخذ رأي دائرة المالية في المفوضية العليا

المادة 3 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186138/article/3/