Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 16/02/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 16/02/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3557 تاريخ 17/03/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ان المحكمة اللبنانية او السورية ذات الصلاحية للنظر في الدعاوي المنصوص عليها في المادة السابقة هي مبدئيا محكمة المدعى عليه. تنظم شروط الدفع وفقا لقانون المكان الذي يدفع الدين فيه وفاقا للافاق المعقود. واذا لم يعين مكان الدفع في الاتفاق فيكون القانون الصالح قانون محل اقامة المديون عند عقد الموجب .

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 16/02/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186163/article/2/