المادة 5
يعاقب بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 15 يوما الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
- كل شخص يتعاطى الصيد بمتفجرات في المنطقة المحفوظة.
قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3558 تاريخ 21/03/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 15 يوما الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
- كل شخص يتعاطى الصيد بمتفجرات في المنطقة المحفوظة.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186164/article/5/